العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر غلبة الظن في إرادة الطلاق عند ابن تيمية كافية لوقوعه، أم أنها تُعامل عنده معاملة الشك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ابن تيمية -رحمه الله- لا يوقع الطلاق باليمين إلا بقصد إيقاعه، فإذا شك الزوج هل نوى بيمينه إيقاع الطلاق أو التأكيد، فإن شرط وقوع الطلاق يكون مشكوكًا فيه، والطلاق لا يقع مع الشك في شرطه. وقال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح". والشك هنا يشمل مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه وعدمه، فيدخل فيه الظن والوهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي