العودة إلى البحث
السؤال

هل تحتسب مدة الغيبوبة ضمن فترة العدة للمرأة المتوفى زوجها والتي أجهضت جنينها، وهل ينتهي إجهاضها للعدّة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تبين في السقط خلق آدمي، أو شهد الثقات بأنه مبدأ خلق آدمي، فإن العدة تنقضي به. أما إذا كان مجرد دم مجتمع ولم يشهد الثقات بذلك، فلا تنقضي به العدة.

وإذا لم تنقض العدة بوضع السقط، فإن الشهرين اللذين مضيا يحسبان من مدة العدة. فعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلاً هي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، بغض النظر عن علمها بالوفاة. أما الحامل فعدتها بوضع الحمل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي