العودة إلى البحث

ما حكم الطلاق في الحالات المذكورة، خاصة مع تكرار لفظ "بانت" في سياقات مختلفة، وهل يقع الطلاق بهذه الكنايات التي لا تحتاج إلى نية عند المالكية، وهل ما حدث في النقطة السادسة يعتبر طلاقًا حسب فهم السائل لأقوال المالكية والحنابلة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الذي يظهر أن السائل مصاب بوسوسة شديدة في أمر الطلاق، والواجب طرح هذه الوساوس، فاليقين لا يزول بالشك، ولا يكون الطلاق إلا بصريح أو كناية مع نية، ولا يعتد بمجرد حديث النفس أو الشك في التلفظ بالطلاق أو عدمه أو النطق بلفظ كناية دون نية.

والطلاق الواقع من الموسوس بسبب غلبة الوساوس غير واقع. أما قول: "بانت" دون نية تطليق، بل تخيلاً لجواب المفتي، فلا يقع به شيء.

وننبه على مراجعة فتاوى علاج الوسواس القهري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي