العودة إلى البحث
السؤال

ما هو رأي جمهور العلماء في مسألة كنايات الطلاق، وهل يرجحون موقف الشافعية أو المالكية، وكيف يمكن التمييز بين النية الصحيحة للطلاق والوسواس، وماذا يجب فعله عند تملك وسواس نية الطلاق في كل كلمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء على أن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بنية، والموسوس إذا تلفظ بالطلاق صريحًا أو كنايةً دون اختيار بسبب الوسوسة فلا ينفذ طلاقه، وإذا شك في نية الطلاق لم يقع لأن الأصل بقاء النكاح. علاج الوساوس يكمن في الإعراض عنها، والابتعاد عن كثرة الأسئلة المتعلقة بالطلاق التي لم تقع، لأنها تفتح باب الوسوسة وتشوش الفكر. كما أن التكلف في السؤال مذموم شرعًا ويهدر الوقت، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149226
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي