ما هو رأي جمهور العلماء في مسألة كنايات الطلاق، وهل يرجحون موقف الشافعية أو المالكية، وكيف يمكن التمييز بين النية الصحيحة للطلاق والوسواس، وماذا يجب فعله عند تملك وسواس نية الطلاق في كل كلمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور العلماء على أن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بنية، والموسوس إذا تلفظ بالطلاق صريحًا أو كنايةً دون اختيار بسبب الوسوسة فلا ينفذ طلاقه، وإذا شك في نية الطلاق لم يقع لأن الأصل بقاء النكاح. علاج الوساوس يكمن في الإعراض عنها، والابتعاد عن كثرة الأسئلة المتعلقة بالطلاق التي لم تقع، لأنها تفتح باب الوسوسة وتشوش الفكر. كما أن التكلف في السؤال مذموم شرعًا ويهدر الوقت، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوهُ."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149226
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149226
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي