هل تجب الوصية لولد البنت المتوفاة في حياة الجد، علمًا بأن الجد قال عنه "هذا الولد ثالث أخواله"، أم يُعتبر وارثًا عن طريق الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ابن البنت ليس وارثًا لجده، وهو من ذوي الأرحام، فوصية الجد له صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. إذا أوصى الجد لحفيده بمثل نصيب أحد أبنائه (إخوة الأم)، فتكون وصية بنصيب وارث معين.
تقسم التركة على أساس أن الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنات التسع تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، والشقيقتان محجوبتان بالابن. يضاف للحفيد الموصى له مثل نصيب أحد الأبناء.
تقسم التركة على 346 سهمًا: للأم 52، وللزوجة 39، ولكل ابن 34، ولكل بنت 17، وللحفيد الموصى له 34 سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130671
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130671
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي