العودة إلى البحث
السؤال

ما الرأي الشرعي في وجوب تأمين سكن أو بدل سكن للعامل المفصول تعسفياً أثناء فترة التقاضي على رب العمل، وهل يدخل هذا العامل في حكم ابن السبيل فتجب له الزكاة؟ وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في هذه المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هناك حالتان لصاحب العمل الذي أنهى خدمات العامل: 1. الفصل قبل انتهاء مدة العقد دون عذر معتبر: يستحق العامل أجرته كاملة عن المدة المتفق عليها، لأن العقد لازم ويجب الوفاء به، ورب العمل مُلزم بتوفير السكن إذا كان ذلك منصوصًا في العقد. 2. إنهاء الخدمات عند انتهاء مدة العقد: لا يُلزم صاحب العمل بشيء تجاه العامل بعد انتهاء العقد، إلا إذا كان هناك عرف أو قانون يلزم بذلك.

إذا ماطل صاحب العمل في أداء حق العامل واضطر العامل لتحمل نفقات بسبب ذلك، فيحق للعامل مطالبة صاحب العمل بتلك النفقات.

أما بالنسبة لدفع الزكاة للعامل: يعطى من الزكاة لفقره إن كان فقيرًا معدمًا أو غارمًا. "ابن السبيل" هو المسافر الذي انقطع عن بلده ونفدت نفقته، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان فقيرًا في بلده فيعطى لفقره وكونه ابن سبيل. العامل الذي يريد السفر لبلاده وليس لديه ما يوصله يعطى من الزكاة بقدر حاجته للسفر، وإذا كان فقيراً يُعطى لفقره وسفره. العامل الذي لا يريد العودة لبلده لا ينطبق عليه وصف "ابن السبيل" ولكنه قد يعطى لفقره إذا كان معدمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122058
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي