هل يجوز للأوصياء على ثلث تركة الجد، المخصص لأعمال البر، تأجير عقارات الجد لتستمر أعمال البر، خاصة مع تعذر وجود وكيل حالياً، وهل يلزم وكالة من جميع الورثة لإتمام عقود الإيجار، وهل يجوز توكيل الجدة باستلام هذا الثلث وتوزيعه مع متابعة الأوصياء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تأجير ثلث العقارات لحين التوافق على وكيل لإدارة أملاك الجد والأب، ويجب إعلام الورثة بذلك؛ لأن الوصية في ثلث مشاع، ويجوز اتفاق الورثة على تعيين ثلث معين لتنفيذ الوصية بالرجوع للمحكمة. لا مانع من تسليم ثلث الجد للجدة، مع متابعة الأوصياء لأوجه الإنفاق، وإذا حصل إخلال بالوصية فلا يسلم لها المال، ويتفق الورثة على ناظر أو تعينه المحكمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191288
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191288
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي