العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الجدة التي باعت جزءًا من ذهبها لتضعه في المسجد ووزعت الباقي على نساء البيت، وأوصت بأن تكون 7 قراريط من أرضها الزراعية إرثًا لإخوتها الأشقاء دون الذهب، علمًا أنها توفيت بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان مرض الجدة مخوفًا، فما أوصت به من بيع الذهب والتصدق بثمنه وهبة بعضه والقراريط للأخوات يأخذ حكم الوصية، ولا يمضي إلا في حدود ثلث التركة ولغير وارث. فإذا كان هناك وارث من النساء والإخوة فلا يأخذ شيئًا إلا برضا الورثة البالغين العقلاء. وإن زاد ما أوصت به على الثلث، فيصرف الثلث فقط فيما أوصت به. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق الدقيق فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99491
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي