العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز توزيع ثلث تركة المتوفى، الموصى به لأعمال الخير، بالتساوي على الورثة ليقوم كل بتوزيعه بمعرفته الخاصة، وما الفرق بين عمل الخير والوقف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أوصى الأب لمعينين بالتساوي، فيقسم الثلث بينهم كذلك. أما إذا كانت الوصية بأعمال الخير عموماً، فالأفضل جعلها وقفاً يدر أرباحاً تُنفق في وجوه الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له." والصدقة الجارية هي الوقف، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما أعمال الخير أعمّ تشمل الوقف وغيره من الصدقات والإنفاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43416
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي