هل ما تم من إخراج ثلث تركة المتوفى، ووضعه في وقف، وتأجيره، ثم إخراج الأضحية من إيراده السنوي، وتوزيع الباقي على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، يُعد تنفيذًا صحيحًا لوصيته بثلث ماله في أضحية؟ وهل للزوجة نصيب من هذا الوقف، أم لا؟ وما الحل إذا كان التنفيذ خاطئًا، وقد مضى عليه أكثر من 15 سنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تنفيذ كما هي، ويحرم تغييرها إلا لمصلحة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181]. ولكن إذا كان تغييرها لأفضل مما أوصى به الموصي، كجعلها في وقف، وتنميتها، والأخذ من ريعها ما تنفذ به الوصية، فهذا جائز. و ما يفضل من ريع يكون وصية كأصله، فيصرف فيما كانت فيه الوصية، كالأضاحي. وما تقومون به من توزيع الزائد على الورثة أو بعضهم لا يجوز، وعليكم مراجعة المحكمة الشرعية بشأن هذه الوصية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191301
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191301
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي