هل ما تم من إخراج ثلث تركة المتوفى، ووضعه في وقف، وتأجيره، ثم إخراج الأضحية من إيراده السنوي، وتوزيع الباقي على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، يُعد تنفيذًا صحيحًا لوصيته بثلث ماله في أضحية؟ وهل للزوجة نصيب من هذا الوقف، أم لا؟ وما الحل إذا كان التنفيذ خاطئًا، وقد مضى عليه أكثر من 15 سنة؟
يجب تنفيذ الوصية كما هي، ويحرم تغييرها إلا لمصلحة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181]. ولكن إذا كان تغييرها لأفضل مما أوصى به الموصي، كجعلها في وقف، وتنميتها، والأخذ من ريعها ما تنفذ به الوصية، فهذا جائز. و ما يفضل من ريع الوقف يكون وصية كأصله، فيصرف فيما كانت فيه الوصية، كالأضاحي. وما تقومون به من توزيع الزائد على الورثة أو بعضهم لا يجوز، وعليكم مراجعة المحكمة الشرعية بشأن هذه الوصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191301