لماذا أفتيتم في الفتوى رقم 78069 بوقوع الطلاق رغم شك السائل في خروج اللفظ عن طريق الخطأ وفي نيته، مع أن القاعدة الشرعية تقول: "اليقين لا يزول بالشك"؟ وهل هذه الفتوى تنطبق على سؤالي السابق؟
لا يوجد تعارض في الفتاوى لدينا بخصوص مسألة عدم وقوع الطلاق مع الشك، فالشك في الطلاق لا يزيل يقين النكاح. أما الفتوى التي أُشير إليها فهي تتعلق بحكم من تلفظ بصريح الطلاق وشك في قصده، وليس قصده إيقاع الطلاق من عدمه، لأن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، ويقع به الطلاق من غير نية، إلا إذا خرج بغير قصد، كمن سبق لسانه إليه. وهذه الفتوى لا تنطبق على كنايات الطلاق، لأن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، وبالتالي لا يقع الطلاق فيها مع الشك في النية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158052