هل يُعتبر الشخص ممن يكنزون الذهب والفضة إذا اشترى الذهب بغرض الربح، ثم أدخل الربح في مشروع آخر، مع العلم أنه كان يخرج الزكاة على هذه الجنيهات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكنز المحرم للذهب والفضة والمال هو ما لم تؤد زكاته، وما أديت زكاته فليس بكنز، حتى لو كثر. ولو منع المزكي زكاة ماله، فإن التحريم يتعلق بقدر الزكاة الواجبة عند بعض أهل العلم، وعند طائفة أخرى لا يتعلق التحريم بالمال نفسه وإنما بذمة صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80239
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80239
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي