العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الشخص ممن يكنزون الذهب والفضة إذا اشترى الذهب بغرض الربح، ثم أدخل الربح في مشروع آخر، مع العلم أنه كان يخرج الزكاة على هذه الجنيهات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكنز المحرم للذهب والفضة والمال هو ما لم تؤد زكاته، وما أديت زكاته فليس بكنز، حتى لو كثر. ولو منع المزكي زكاة ماله، فإن التحريم يتعلق بقدر الزكاة الواجبة عند بعض أهل العلم، وعند طائفة أخرى لا يتعلق التحريم بالمال نفسه وإنما بذمة صاحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80239
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي