ما حكم الشرع في تهديد الزوجة لزوجها بالطلاق بسبب خيانته، وقول الزوج "طالق بالثلاثة" أو "طارق بالثلاثة" بنية تهدئة الزوجة، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
لا يجوز للزوجة طلب الطلاق دون عذر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وإذا كانت الخيانة الزوجية تعني زواج الزوج من أخرى دون علم الزوجة، فهذا حق مشروع للزوج ولا يعد خيانة أو عذرًا للطلاق. أما إذا كانت الخيانة هي ارتكاب الزنا، فعلى الزوجة نصحه وتخويفه بالله، فإن لم يتب وأصر على فعله، فيجوز لها طلب الطلاق.
الطلاق بيد الزوج وهو مصدق في عدم وقوعه. فإن كانت الزوجة متيقنة من أن زوجها تلفظ بالطلاق ثلاثًا، فهي محرمة عليه عند الجمهور وعليها أن تفر منه ولا يجوز لها تمكينه من نفسها. أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يقع الطلاق إلا واحدة، وله مراجعتها قبل تمام العدة ما لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. وإذا لم تكن الزوجة متيقنة مما سمعت، فلا حرج عليها في تمكينه من نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119495