العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استبدال الذبيحة المنذورة شكراً لله بمواد غذائية بنفس القيمة، وهل تلزمني كفارة يمين؟ وإذا لزمت، هل يمكن خصمها من المبلغ، وهل يجوز تخصيص جزء من المبلغ للأخ المحتاج أو الأهل من مستفيدي الضمان الاجتماعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استبدال الذبيحة المحلوف عليها بمواد غذائية صواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". فإن كان الحلف على فعل واجب أو ترك حرام وجب الإقامة على اليمين، والحنث معصية وكفارة. وإن كان على ترك واجب أو فعل حرام وجب الحنث والكفارة. وإن كان على فعل نفل فالمخالفة مكروهة وعليه كفارة. وإن كان على ترك نفل فاليمين مكروهة. وإن كان على مباح فله أن يقيم أو يحنث، والأفضل الإقامة. ويمكن توزيع المواد على المحتاجين من الأقارب. الحنث يحصل بفوات الزمن المحدد أو تعذر الفعل، ويجوز التكفير قبل الحنث. كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وهي لا علاقة لها بما يوزع. وإن كان الأمر نذرًا وليس يمينًا، فإن كان على وجه القربة وبلفظ يفيد الالتزام وجب فعله ولا يجوز الاستعاضة عنه، وإلا فلا يجب شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي