ما حكم من يرى في قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قسوة وهضمًا لحقوق المرأة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من يصف أحكام الشريعة كقطع يد السارق ونصف شهادة المرأة بالقسوة أو هضم الحق، فهو مرتد عن الإسلام وكافر بالله، ويجب عليه التوبة وإلا مات كافرًا؛ لأن هذه أحكام الله، وقد بيّن الله الحكمة من قطع يد السارق بأنه نكال، ومن شهادة المرأتين عن رجل بأن لا تضل إحداهما فتذكّر الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2596
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2596
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي