العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من يرى في قطع يد السارق وجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قسوة وهضمًا لحقوق المرأة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من يصف أحكام الشريعة كقطع يد السارق ونصف شهادة المرأة بالقسوة أو هضم الحق، فهو مرتد عن الإسلام وكافر بالله، ويجب عليه التوبة وإلا مات كافرًا؛ لأن هذه أحكام الله، وقد بيّن الله الحكمة من قطع يد السارق بأنه نكال، ومن شهادة المرأتين عن رجل بأن لا تضل إحداهما فتذكّر الأخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
2596
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي