العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تملك الولد لشقة وسيّارة ومبلغ مالي وهبتها له أمُّه في حياتها، وهل يجوز بقاء المال في البنك الإسلامي للانتفاع بفوائده حتى توزيع التركة، وما حكم كتابة الأم لشققها متفاوتة القيمة بأسماء أبنائها في حياتها تفادياً للخلاف بعد وفاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأم التسوية بين الأبناء في الهبة، وذلك بإعطاء باقي الأبناء مثل ما أُعطي أحدهم، أو أن يرد ما أُخذ، فإن لم تسوِ، ورضي بقية الأبناء بما فُضِّل به أحدهم، فلا حرج في قبول الهبة والانتفاع بها، وإلا وجب ردها.

أما كتابة الشقق، فإن كان المقصود التمليك حال الحياة فهي هبة تجب فيها التسوية، وإن كان المقصود التمليك بعد الموت، فهي وصية لوارث لا تجوز إلا بإمضاء الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172702
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي