العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الألفاظ العامية مثل "اللي تبغينه" أو "زي ما إنتي عايزة" من ألفاظ التخيير في الطلاق التي تحتاج إلى نية، أم أنها كناية طلاق؟ وهل يقع الطلاق بهذه الألفاظ إذا لم ينو الزوج الطلاق بها بل قصد معرفة رغبة زوجته أو إسكاتها؟ وهل صحيح أن ألفاظ تخيير الطلاق كناية تحتاج لنية الطلاق حتى لو اختارت الزوجة الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التنبيه على أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق دون عذر شرعي، لورود الوعيد الشديد في ذلك. والكناية في الطلاق هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحًا فيها، ولا تكون الكناية طلاقًا إلا مع نية إيقاعه. فإذا تلفظ الزوج بالكناية دون نية الطلاق، بل لمعرفة ما تريده زوجته أو لسبب آخر، فلا يلزمه شيء عند الجمهور. ومذهب الحنابلة أن الكناية بعد طلب الطلاق يقع بها الطلاق حتى لو لم ينوه الزوج. وتخيير الزوجة في الطلاق يعتبر كناية طلاق لا يقع بها إلا مع نية الزوج عند الجمهور، بينما قال المالكية إنه من الكنايات التي لا تحتاج إلى نية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114435
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي