العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في معاشرة الزوجة التي طُلقت مرتين قبل البناء بها ومرة بعده، ثم رُوجعت، وهي ترفض المعاشرة بحجة أنها محرمة عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، فلا عدة عليها ولا رجعة، وتبين منه بمجرد الطلاق، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا".

فإن كان الصلح المذكور تم بعقد جديد مستوفٍ للشروط (ولي وشاهدين ومهر)، فهي زوجة له وتبقى له طلقتان؛ فالطلقة الأولى قبل الدخول محسوبة.

أما إن كان الصلح بدون عقد، فلا تكون زوجته، وتعتبر المعاشرة في هذه الحالة زواجًا غير صحيح، ولا تحسب الطلقتان السابقتان لأنهما وقعتا في غير محل.

وفي كل الأحوال يُنسب الولدان للرجل لشبهة الوطء. وينصح بالرجوع إلى قاضٍ أو محكمة شرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37915
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي