لمن تُسدّد قيمة العقارات علمًا بأنّ جزءًا منها قد سُدّد للمالك الأصلي، وهل يحقّ المطالبة بأصل رأس المال من المدير التنفيذي الذي تصرّف في الشركة دون موافقة المساهمين، وماذا عن الحلّ في حال رفضه التسوية؟ وهل إعطاء المال للوسيط يبرئ الذمة أمام صاحب المال الأصلي؟
للنزاعات التي تتضمن خسائر في الشركات، يُنصح باللجوء إلى القضاء الشرعي أو تحكيم أهل العلم؛ لأن المدير التنفيذي يُعد وكيلًا عن المساهمين، ويضمن الخسارة إذا تجاوز حدود وكالته.
أما عن شراء العقارات، فإذا كان البيع صحيحًا، وجب سداد الثمن لمالكها. العلماء اختلفوا في صحة البيع إذا كان الأجل غير مسمى: الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلة) يرون فساد العقد؛ لفساد الأجل. الحنابلة يرون فساد الأجل وصحة البيع، مستدلين بحديث بريرة.
إذا كان الأجل معلومًا، فالبيع صحيح. يجوز إحالة صاحب العقار بدينه على الشركة بشروط الحوالة.
لا تبرأ ذمة المشتري بدفع المال للوسيط إلا إذا وصل المال لمالك العقار فعلاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99092