هل إذا كان عدد الأنعام وقصًا بين فريضتين، مثل 60 شاة بين الـ 40 والـ 120، لا تجب فيها الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المقصود بإلغاء الوقص هو أنه لا يترتب على وجوده زيادة فيما يجب إخراجه، فمن ملك ستين شاة وحال عليها الحول فالواجب فيها شاة واحدة حتى تبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فالواجب فيها شاتان، وعليه؛ فالوقص في هذه الحالة يلغى ولا تترتب عليه زيادة الواجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73265
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73265
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي