ما حكم عرض السلعة بالدولار على الزبون، ثم شراؤها بالجنيه الإسترليني للاستفادة من فارق السعر دون علم الزبون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كون الوسيط أو السمسار يعرض السلعة بسعر الدولار ويشتريها بالجنيه الإسترليني الأقل قيمة، ويأخذ الفارق لنفسه دون علم الزبائن، ينافي الأمانة، ويُعد غشًا وتدليسًا محرمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158616
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158616
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي