العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عرض السلعة بالدولار على الزبون، ثم شراؤها بالجنيه الإسترليني للاستفادة من فارق السعر دون علم الزبون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كون الوسيط أو السمسار يعرض السلعة بسعر الدولار ويشتريها بالجنيه الإسترليني الأقل قيمة، ويأخذ الفارق لنفسه دون علم الزبائن، ينافي الأمانة، ويُعد غشًا وتدليسًا محرمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158616
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي