العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المكتوب كتابها أن تتحدث مع زوجها عبر الهاتف إذا حلف والدها بالطلاق ثلاثًا على زوجته (والدتها) إن فعلت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة المَعْقود عليها شرعاً زوجة، ولكن جرى العرف على عدم الدخول بها إلا بعد الزفاف، وهذا العرف واجب الاتباع لما يترتب على مخالفته من مفاسد. ومنع الوالد ابنته من محادثة زوجها على الهاتف هو تشدد لا مبرر له شرعاً ولا عقلاً. أما حلف الوالد بالطلاق إذا تحدثتِ مع زوجك، فهو طلاق معلق، ووقوعه يعود إلى نية الوالد، فإن قصد الطلاق وقعت طلقة على الأم، وإن قصد المنع والتهديد لزمته كفارة يمين وتنحل يمينه. لذا، لا يجوز لكِ محادثة زوجك إلا بعد معرفة نية الوالد من يمينه، فإذا لم يقصد الطلاق فيُرجى تلطيفه ليأذن لكِ بالكلام، أما إذا قصد الطلاق، فلا تتحدثي مع زوجك لتجنب وقوع الطلاق وإفساد العلاقة الأسرية. وينبغي التعامل مع الوالد بحكمة وتفاهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8903
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي