هل تجب الزكاة على مبلغ استثمر في العقارات، وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكنه لم يُستلم بعد ولم تتم تسوية أرباحه، ولم يُعرف متى سيُسترد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عدم جواز تأخير الزكاة إلا لعدم وجود نقود، أو تعذر بيع ما تسدد منه، فيجوز التأخير. ويجب عليك زكاة هذا المال عند رأس الحول، إذا أمكن معرفة قدره. ويجب إخراج الزكاة في المال المعد للحاجات والضرورات الأصلية، بما في ذلك المال المخصص لشقة الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158679
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158679
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي