هل الفتوى الصادرة بالطلاق من عم الزوجة في بلد غير إسلامي، دون الرجوع لمحكمة شرعية أو سماع الزوج، تعتبر سارية المفعول وتجعل الزوجة مطلقة؟
المسائل الخلافية بين الزوجين مردها إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه، ولا تنفع فيها الفتوى عن بعد. والفتوى بيان للحكم الشرعي وليست ملزمة، والإلزام من شأن القضاء. لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي، وعند الاختلاف القول قول الزوج. إذا تضررت الزوجة فلها طلب الطلاق من القاضي، ولا يجوز لها طلب الطلاق دون عذر، أو الخروج من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة والديها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193130