العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رهان "من لم يسافر فامرأته طالق" وهل تحتسب طلقة وما الكفارة لمن لم يسافر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ذكرته من المراهنة على الطلاق تحتمل أمرين:

1- أن يكون الطلاق معلقاً على مجرد انتفاء السفر، فإذا كان وقت السفر محدداً وانقضت المدة ولم تسافرا، فالطلاق لازم لكلا الزوجين، ولكل منكما مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وإن كان وقت السفر غير محدد، فلا يقع الطلاق إلا إذا تعذر السفر بموت مثلاً. والإقدام على هذه المراهنة مكروه.

2- أن يكون المقصود بالمراهنة أن من لم يسافر فعليه أن يطلق زوجته، فهذه المراهنة باطلة، ولا يترتب على عدم الوفاء بها طلاق، وبالتالي تبقى زوجة كل منكما في ذمته، وعليه إخراج كفارة يمين عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم بعدم لزومها. ومن الورع والاحتياط إخراج كفارة يمين خروجًا من الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127250
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي