العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الأموال الزائدة عن فاتورة الأجهزة إذا تم استخدامها لنفس المحل، وما حكم دفع الخلو في المحال التجارية، وما حكم البنوك الإسلامية في هذه الحالة حيث لا يوجد عقد شراكة وتجارة وإنما شراء بالتقسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من الخطأ أن تطلب من البنك الإسلامي شراء أجهزة لمحل وتوكلك عنهم في الشراء، ثم تشتري ببعض المبلغ أجهزة، وبالبعض الآخر مواد خاصة بالمحل، وتقدم فاتورة غير صحيحة للبنك، ويجب عليك إخبار البنك بما حدث لتصحيح الخطأ. أما الشهرة التجارية فليست مالًا ولا يجوز بيعها. وأما توكيل البنك للآمر بالشراء في شراء السلعة وقبضها لموكله، فمحل خلاف بين الفقهاء، وأجاز ذلك الحنابلة، ومنعه الشافعية. والراجح هو عدم جواز توكيل البنك عميله بالشراء في بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسد ذريعة الاقتراض بالربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80924
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي