العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في النزاع القائم بين شريكين -أحدهما يملك المدجنة ويقدم العمل، والآخر يمول شراء الصيصان والعلف- حول تحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدجنة والسيارة جراء قصف تعرضت له، مع العلم أن الاتفاق بينهما كان على أن تكون نسبة صاحب المدجنة ثلثي الربح والخسارة، ولصاحب التمويل الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعاملة المذكورة لا تصح مضاربة ولا شركة عند جمهور الفقهاء، بل هي شركة فاسدة. الربح كله لرب رأس المال، وعليه الخسران، ولصاحب المدجنة أجرة المثل عن مدجنته وآلاتها وعمله. ولا يضمن صاحب المال ما أصابها بالقصف. جاء في شرح منتهى الإرادات: "(وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) أي: كالإجارة الفاسدة؛ لأن الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156087
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي