هل يقع الطلاق بقول "إذا ذهبتِ، أنا سوف أذهب للمحكمة، وأقدم طلب انفصال" بعد ذهاب الزوجة، وهل تُحسب طلقة، علمًا بأن الزوجين يعيشان في الغربة ولديهما طفلان؟
قول الزوج لزوجته: "سوف أذهب للمحكمة، وأقدم طلب انفصال" لا يترتب عليه طلاق. يجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف ولا يجوز لها مخالفته، وليس لها طلب الطلاق دون مسوّغ. يُنصح الزوج بالتفاهم مع زوجته واستصلاحها، ولا ينبغي منعهن من صحبة الصالحات، فهي من أنفع الأسباب لإصلاح المرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180379