العودة إلى البحث

ما حكم استخراج البطاقات الائتمانية المغطاة التي تشترط وجود حساب مصرفي، ولا تتيح السحب بدون رصيد، مع دفع أجرة سنوية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: لا حرج في استخدام بطاقة الائتمان المغطاة أو مسبقة الدفع، ويجوز للجهة المصدرة أخذ رسوم تزيد عن التكلفة الفعلية مقابل الخدمة. أما البطاقة غير المغطاة، فكون البنك يقرض العميل، فلا يجوز له أخذ فائدة أو ربح على القرض، ويجب الاقتصار على التكلفة الفعلية.

ثانيًا: الأصل هو منع الإيداع في البنوك الربوية، إلا عند الحاجة لحفظ المال أو لعدم وجود بنك إسلامي. وعليه، إذا لم يتوفر بنك إسلامي يقدم بطاقة الائتمان، واحتجت إليها، يجوز فتح حساب في بنك ربوي، مع الاقتصار على إيداع ما يغطي البطاقة فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي