العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إجارة العقارات لممارسات محرمة كإجارة الشقق ذات القنوات الفضائية، ومحلات الحلاقة لحلق اللحى والقصات المحرمة، والمباني للبنوك الربوية، وهل يستمر الإثم على الورثة والمتوفى إذا كانت الإجارة قد تمت قبل وفاة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأجير الشقق السكنية إذا كانت تحتوي على أجهزة تمكن ساكنيها من مشاهدة القنوات الفضائية، أو إذا غلب على الظن أن المستأجر سيستخدمها في المنكر.

ويحرم تأجير المحلات لصالونات الحلاقة التي تحلق اللحى، ما لم يلتزم المستأجر بالضوابط الشرعية، كما يحرم تأجير المحلات للبنوك الربوية.

وإذا توفي المؤجر وكان قد أجر محلاً لبنك ربوي، فيجب على الورثة فسخ العقد إن أمكنهم ذلك، وإلا فلا يجوز لهم تجديده بعد انتهاء مدته. والمؤجر المتوفى إذا كان يعلم بالحرمة يلحقه الإثم ما دام العقار في حوزة البنك، وإن كان جاهلاً فلا إثم عليه، ويستحب أن يستغفر له ورثته ويتصدقوا عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39831
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي