العودة إلى البحث

هل يصحّ العمل بمذهب الإمام الشافعي الذي يشترط النية لوقوع طلاق الكناية، بعد العمل بمذهب الإمام أبي حنيفة الذي يرى وقوعه بوجود قرينة، ظناً أن الثاني هو المعتمد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع طلاق الكناية بغير نية، حتى لو وجدت قرينة كالغضب؛ فالكنايات لا توقع الطلاق قضاءً إلا بنية أو دلالة حال، ولا يقع ديانة بدون النية. ولو أراد بالكناية حال الغضب أو سؤال الطلاق غير الطلاق، لم يقع الطلاق. ما دمت لم تنو الطلاق بالكنايات، فلا يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي