ما هو توقيت طلاق الكناية، وما هو الوصف المبسط للنية المصاحبة له، وهل تعني النية هنا أنها قاطعة لا رجعة فيها في توقيت هذا الطلاق، مع العلم أن النية هي القصد إلى الشيء والعزم على فعله؟
نقول أولاً: "دواء العي السؤال" حديث حَسَّنه الألباني.
مسألة النية المصاحبة لكناية الطلاق: أن يقول الزوج لزوجته عبارة تدل على الفُرقة ناوياً إزالة العصمة، ويشترط مقارنة هذه النية للفظ الطلاق؛ فلا تصح سابِقَة له.
فإن اقترنت النية بجميع اللفظ، فالطلاق نافذ بلا شك.
ولو اقترنت النية بأوله فقط دون آخره؛ وقع الطلاق عند الحنابلة، والقول الصحيح عند الشافعية.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: "ومن شرطها مقارنة أول اللفظ في الأصح".
وقال ابن قدامة الحنبلي: "وإذا ثبت اعتبار النية فإنها تعتبر مقارنة للفظ، فإن وجدت في ابتدائه وعُريت عنه في سائره وقع الطلاق".
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: "يشترط في الكناية نية بالإجماع مقارنة للفظ، ولو كانت مقارنة لبعض اللفظ كفى".
وإذا تلفظ الزوج بكناية الطلاق من غير نية، ثم أتبعها بالنية بعد ذلك؛ فلا يقع الطلاق.
قال ابن قدامة: "فأما إن تلفظ بالكناية غير ناوٍ ثم نوى بها بعد ذلك لم يقع بها الطلاق".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105905
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105905
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي