ما حكم الوقائع الأربع التالية: 1. الحلف بالطلاق على الاتصال بوالد الزوجة، ثم الاتصال به دون إخباره بما حدث؟ 2. الحلف بالطلاق على عدم طرق الزوجة للباب، مع نية التخصيص بذلك الوقت، فهل يسري الطلاق إذا طرقت الباب في وقت لاحق؟ 3. تكرار لفظ "طالق طالق طالق" بقصد التأكيد وليس التكرار، فهل يقع الطلاق ثلاثًا أم واحدة؟ 4. الحلف بالطلاق على أمر ظني قبل التيقن منه، ثم تبين خلاف ذلك؟
يجب على الزوج ألا يتعجل في الحلف بالطلاق أو تعليقه عند كل مشكلة؛ لما فيه من حرج واستهزاء بأحكام الله. وبخصوص الحالات المذكورة، فإن لم تتمكن من الاتصال بأبي زوجتك لإخباره بسبب انشغاله، فإن قصدت وقتًا محددًا للاتصال، ولم يتم ذلك في هذا الوقت، فقد وقع الطلاق عند الجمهور. أما إذا لم تحدد وقتًا، فلا يقع الطلاق إلا عند تعذر الاتصال بالموت، وإذا اتصلت به الآن فلن يقع الطلاق. وفي الحالة الثانية، إذا قلت لزوجتك: "إن طرقت الباب مرة ثانية فأنت طالق" وقصدت بذلك الوقت فقط، فلا يلزمك شيء إذا طرقت الباب في وقت آخر. وفي الحالة الثالثة، إذا قلت: "أنت طالق طالق طالق" وقصدت التأكيد، فتقع طلقة واحدة. أما في الحالة الرابعة، إذا قلت: "علي الطلاق أنه كذا" ثم تبين خلاف ذلك، فلا يقع الطلاق.
وبناءً على ذلك، فإن الطلاق قد وقع منك في الحالة الثالثة فقط، ولم يقع في الحالتين الثانية والرابعة، بينما الحالة الأولى تعتمد على التفصيل المذكور. فإذا لم تكن قد طلقت زوجتك طلاقًا آخر، فيمكنك مراجعتها دون الحاجة لعقد جديد إذا لم تكن قد خرجت من العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157120
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157120
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي