العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "عليّ الطلاق أن شيئًا سيحدث" -دون تحديد هذا الشيء- وهو ينوي الزواج بأخرى بهذا القول، مع العلم أنها المرة الأولى التي يقسم فيها بالطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعلتَه هو يمين الطلاق، ويعتبر فيه ما نويتَه والتوقيت الذي نويتَه، فإن لم تفعل ما حلفت عليه في الزمن الذي وقَّتَّه فإن زوجتك تطلق طلقة واحدة. وإذا لم توقِّتْ في نيتك فلا يقع الطلاق إلا في آخر وقت الإمكان، أي بموتك، وتُحسب طلقة واحدة. فإن لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة فإنها ترث منك لأنها في عدتها الرجعية، أما إن كانت الثالثة فلا ترث منك شيئًا. وكونك أردت يمين الطلاق للزجر لا يغير من حكم المسألة على الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي