هل تُقبل توبة مرتكب العادة السرية بعد اطلاعه على الحديث النبوي: (سبع لا ينظر إليهم الخالق يوم القيامة، ولا يزكيهم، ويدخلهم النار: الفاعل، والمفعول به، والناكح بيده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة من دبرها، والجامع بين المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحديث المذكور ضعيف جدًا، ولم يثبت فيه نص خاص يلعن مرتكب العادة السرية أو يحدد جزاءه، إلا أن العلماء اتفقوا على تحريمها استنادًا لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)، فالعادة السرية تعتبر من "العدوان" المذكور في الآية. وباب التوبة مفتوح لمن تاب، فالله يقبل توبة عباده جميعًا ويغفر الذنوب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5515
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5515
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي