هل لأبناء عم المتوفى الإناث الحق في الميراث إذا كان له عصبة من الرجال ووارثة وحيدة وهي ابنته؟
عدد الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن تحديد كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا.
إذا توفي الجد وكانت ابنته (الأم) على قيد الحياة وليس معها أصحاب فروض، فإنها ترث النصف فرضًا لقوله تعالى: "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
والنصف المتبقي يكون لأقرب عصبة الميت من الذكور بالتساوي إذا تساووا في القرب، وإلا فللأقرب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ". وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، ويقدم الأقرب فالأقرب.
أما بنات العم فليس لهن ميراث فرضًا أو تعصيبًا، فهن لسن من الورثة.
ننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، وعليه، يجب حصر الورثة بشكل صحيح وواضح لا غموض فيه، والأحوط ألا يُكتفى بهذا الجواب، بل ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى التي تقدم على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188584