العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المطالبة بقيمة تجديد الإقامة لثماني سنوات، أو أخذها سرًّا؛ لكون المؤسسة لا تدفعها للعامل، بخلاف بقية العاملين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العامل أجير عند صاحب العمل، والأجرة بينهما تكون بحسب الاتفاق، فإذا اتفقا على أن يتحمل العامل تكاليف إجراءات الإقامة، أو لم يكن هناك اتفاق والقانون يلزم العامل بها، فلا حرج في ذلك. ولا يعد ظلمًا إذا لم تؤخذ تلك الرسوم من بعض العمال، ما دام العامل قد وافق على ذلك باختياره، وليس له أن يأخذ شيئًا من مال رب العمل ما لم يستحقه، لكن له المطالبة بالمساواة بغيره، فإن لم يوافق رب العمل، فله أن يرفض تجديد العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي