العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم النطق بالطلاق بلفظ "إنها طالق" أكثر من مرة أثناء الغضب الشديد، وتكرار ذلك بلفظ "إنها طالق بالثلاث" لاحقًا وهي حائض، وهل يقع هذا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج المدني باطل عند جمهور العلماء لعدم وجود الولي، وهو شرط لصحة النكاح. ويرى أبو حنيفة صحته مع إمكانية فسخ الولي إذا كان الزوج غير كفء. والراجح مذهب الجمهور، إلا أن هذا الزواج تترتب عليه أحكام الزواج الصحيح، كوقوع الطلاق فيه. فقول الزوج: "إنها طالق" يوقع طلقة بائنة، وقوله: "إنها طالق بالثلاث" لا اعتبار له بعد ذلك. لتجديد الزواج، لا بد من عقد شرعي جديد. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه عدم الوعي، وينبغي الحذر منه لما يترتب عليه من عواقب. الولد في هذا الزواج يلحق بأبيه للشبهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي