العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع السيارات عن طريق وسيط يقوم بتصويرها وعرضها، ثم يأخذ المشتري ثمنها ومصاريفها مع عمولة للوسيط وأخرى لصاحب السيارات، وهل يشترط إخبار المشتري بمقدار العمولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تسمى وساطتك سمسرة، ويجوز أخذ أجرة معلومة عليها، ولا يشترط علم المشتري بمبلغ العمولة المأخوذة من البائع، ولا علم البائع بما يؤخذ من المشتري.

بيع الغائب جائز مع ثبوت الخيار للمشتري عند بعض العلماء، وهو الرأي الراجح. ويُعتمد في جواز بيع الغائب على رؤية سابقة للمبيع لا يتغير بعدها عادةً، أو وصفه وصفًا كاملًا يرفع الجهالة. إذا كانت الصور المرسلة تفي بهذا الغرض عند أهل الخبرة، جاز الاعتماد عليها.

نقد الثمن في بيع الغائب على سبيل التطوع جائز، أما بشرط من البائع أو وكيله، فلا يجوز. وإن كان على سبيل الخيار، فإنه يمتنع مطلقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91999
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي