هل يجوز للموظف الذي لم يستلم كامل مستحقاته من الشركة، أن يتصدق بنصف المستحقات، ويجعل ربعها وقفًا، ويأخذ الربع المتبقي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على الموظف الوفاء بالعقد والحضور في وقت العمل المتفق عليه. إذا قصرت جهة العمل في صرف الرواتب، يجوز للموظف طلب فسخ العقد. إذا حضر الموظف وتغيب، فلا يحل له من الراتب إلا ما يقابل عمله. وعليه؛ فإن ما ستصرفه له الشركة، لا يحق له منه إلا ما يوازي ما قام به من عمل، ويلزمه رد الباقي للشركة، أو عدم استلام ما يعادله من استحقاقاته. فإن لم يمكن ذلك، أدخله في الشركة بأي طريقة، ولا تجزئه الصدقة ولا الوقف ولا الصرف في المصالح العامة، إلا إذا كانت الشركة حكومية وتعذر إرجاع المال لها، فيصرف في المصالح العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20108