هل تُعدّ المعاملة مع "المؤسسة الاقتصادية للعاملين" لبيع المواد بالتقسيط للموظفين صحيحة شرعًا، مع دفع ربع المبلغ مقدمًا وسداد الباقي على سنة، والتعامل يكون عبر استلام أوراق استلام من المؤسسة للذهاب للتجار مباشرة، مع زيادة سعر المواد عن سعر السوق، وما حكم من تعامل معها جاهلاً بالحكم وما العمل؟
أولاً: الصورة المذكورة في السؤال لا تجوز، لأن المؤسسة لا تشتري شيئاً من التجار ثم تبيعه للموظفين، بل تدفع الثمن للتاجر ثم تُقسّطه على الموظف بزيادة، وهذا ربا. وعلى فرض أن المؤسسة تشتري السلعة من التاجر، فالمعاملة حرام أيضاً، وتكون بيعاً فاسداً محرماً، لأنه لا يجوز بيع البضاعة وهي عند التاجر، بل يجب أن تُنقل أولاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتريت مبيعاً، فلا تبعه حتى تقبضه"، و"نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
ثانياً: لكي تكون المعاملة جائزة، يجب على المؤسسة شراء البضاعة حقيقةً ونقلها من أماكنها ثم بيعها للموظف، ولا يجوز بيعها قبل استلامها ونقلها من عند التاجر.
ثالثاً: إذا تمت المعاملة بهذه الصورة المحرمة وكان المتعامل بها لا يعلم تحريمها، فالواجب عليه فسخ العقد ورد السلعة واسترداد ما دفعه من أقساط إن أمكن، وإن لم يمكن فنرجو أن تكون توبته وعزمه على عدم فعل ذلك مرة أخرى كافياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17405
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17405
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي