هل يجوز لزوجي أن يدفع لي مبلغًا شهريًا يزيد عن قيمة الزكاة الواجبة عليّ في الذهب وإطعام سبعين مسكينًا، مع العلم أنه لا دخل لي وهو الذي ينفق عليّ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذهب حليًا فلا زكاة فيه على المعتمد من المذاهب، أما إذا كان غير حلي، فالدين الذي ذُكر مختلف فيه: هل يسقط الزكاة أم لا؟ وعليه وجهان. وفي كل الأحوال، فإن مقدار الزكاة الواجبة هي ربع العشر (2.5%)، ولا يشترط إخراجها من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46970
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46970
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي