العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوجي أن يدفع لي مبلغًا شهريًا يزيد عن قيمة الزكاة الواجبة عليّ في الذهب وإطعام سبعين مسكينًا، مع العلم أنه لا دخل لي وهو الذي ينفق عليّ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذهب حليًا فلا زكاة فيه على المعتمد من المذاهب، أما إذا كان غير حلي، فالدين الذي ذُكر مختلف فيه: هل يسقط الزكاة أم لا؟ وعليه وجهان. وفي كل الأحوال، فإن مقدار الزكاة الواجبة هي ربع العشر (2.5%)، ولا يشترط إخراجها من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46970
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي