هل ما ذكرته صحيحٌ من أن ابن تيمية يرى أن تكرار اللفظ الصريح في مجلس واحد لا يوقع أكثر من واحدة بشرط تشابه اللفظ، أما إذا قال "طالق مطلقة" فتحسب اثنتين لاختلاف الشكل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يفهم من كلام ابن تيمية أن تكرار الطلاق في طهر واحد تترتب عليه طلقة واحدة، بغض النظر عن صيغة الطلاق المستعملة، إلا أن مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة هو وقوع الطلاق الثلاث أو غيره بكلمة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99970
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99970
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي