العودة إلى البحث
السؤال

هل ما ذكرته صحيحٌ من أن ابن تيمية يرى أن تكرار اللفظ الصريح في مجلس واحد لا يوقع أكثر من واحدة بشرط تشابه اللفظ، أما إذا قال "طالق مطلقة" فتحسب اثنتين لاختلاف الشكل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يفهم من كلام ابن تيمية أن تكرار الطلاق في طهر واحد تترتب عليه طلقة واحدة، بغض النظر عن صيغة الطلاق المستعملة، إلا أن مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة هو وقوع الطلاق الثلاث أو غيره بكلمة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99970
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي