ما هو معنى "إذا خفي قصد الزوج فإنه يُسأل عن قصده" في سياق الطلاق، وما حكم الطلاق المعلق بلفظ غير صريح إذا لم يقصد الزوج الطلاق، وهل يجب على الزوجة سؤال زوجها عن قصده في ألفاظ الكناية حتى لو تأكدت من عدم قصده إيقاع الطلاق؟
الزوجة تسأل زوجها عما نواه بكناية الطلاق إذا علقها على أمر منها وفعلته، ولا ينبغي لها سؤاله إذا لم تتيقن أن ما تلفظ به كناية طلاق. والطلاق المعلق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علق عليه، خلافًا لابن تيمية، والمفتى به هو قول الجمهور. وينصح بعدم سؤال الزوج عن قصده والإعراض عن الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110940