هل يقع الطلاق بقول "اعتبريها واحدة" دون نية الطلاق، وهل يجوز الأخذ بغير المذهب في الطلاق المعلق للضرورة؟
الحكم ببينونة الزوجة يعتمد على أمور يعلمها الزوج لا السائل، وبيان ذلك:
- مدى وعي الزوج عند تطليقه الطلقة الأولى في حالة الغضب، فإن وصل الغضب لحالة عدم الوعي فالطلاق غير واقع.
- نية الزوج عند تحريمه لها بعد ذلك، هل قصد تأكيد الطلاق السابق، أم إنشاء طلاق جديد، أم الظهار، أم لم يقصد شيئاً.
- نية الزوج من قوله: "إذا ذهبت إلى العرافين فأنت خارجة عن عصمتي" وقوله: "اعتبريها واحدة"، هل كان تهديداً بالطلاق أم لا، وهل قصد به تعليق الطلاق على شرط، فإن كان كذلك ففيه خلاف بين الجمهور وابن تيمية.
- القول بأن الطلاق يمين مكفرة عند الاضطرار مرجوح، ولا ينصح بالأخذ به إلا إذا استفتى السائل غيرنا واطمأن لفتواه.
ويجب على السائل توضيح ما قصده بالحالة الأخرى التي توسطت الحالتين في سؤاله السابق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56073
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56073
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي