العودة إلى البحث

هل يحق للسائل اقتطاع جزء من تركة والده المتوفى، وهو قطعة أرض، مقابل مبلغ مالي كان والده قد أخذه منه عند زواجه لتدبير تكاليف الزواج، وهل يكون الاقتطاع بسعر الأرض الحالي أم بسعرها وقت دفع المبلغ لوالده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية أن التسوية مستحبة وليست واجبة، واستدلوا بأفعال الصحابة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأشهد على هذا غيري".

بينما ذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى وجوب التسوية، مستدلين بحديث النعمان بن بشير وما فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" و"لا تشهدني على جور".

وعلى القول بعدم وجوب التسوية، لا يجوز استقطاع المبلغ الذي أعطيت أباك من ثمن شقتك من تركته، بل ترث كبقية الورثة. أما على القول بوجوب التسوية، فعلى الأولاد رد ما أعطاهم الوالد إلى التركة أو خصم من نصيبهم. وإن لم يتم التراضي، فالحاكم الشرعي هو من يرفع النزاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي