العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الطالب المبتعث الذي يدرس في دولة غير مسلمة إذا أخذ بالرأي الأيسر لأحد العلماء المشهود لهم بالعلم والورع في مسألة تخص العبادات -كالقصر والجمع في الصلاة-، مع ظنه أن معه دليلاً صحيحًا، حتى وإن خالف رأي غيره، وهل ذلك من السعة في الدين، استشهاداً بحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خُيّر بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس على العامي إثم في تقليد أهل العلم، ويجب عليه سؤال من اشتهر علمه وأمانته وثقته، ففتاوى المجتهدين للعامي كالأدلة الشرعية للمجتهد، وعليه الأخذ بها والالتزام بها. وإذا اختلف العلماء في الفتوى، فعليه أن يتبع من يراه أقرب إلى الحق في علمه ودينه. فإن تساوى العلماء عنده في العلم والدين، فله أن يأخذ بالأيسر؛ لأن دين الله مبني على اليسر، ما لم يكن إثماً. ولا يجوز تتبع الرخص إلا إذا كانت المسألة فرعية اجتهادية ليس فيها نصوص شرعية ترجح أحد الأقوال، وتكافأت الأدلة، فالمشقة تجلب التيسير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
24578
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي