هل يُعتبر خصم المستحقات المالية المتنازع عليها، واعتبارها صدقة لوجه الله، من عزم الأمور، أم أنه يدخل في باب العناد لصاحب العمل، مع العلم أن صاحب العمل لم يعترض على ذلك؟ وهل الأفضل أن أحاسبه على المبلغ المتنازع عليه، أم أخصمه بالكامل وأعتبره صدقة؟ وهل يُعتبر الشخص ظالماً إن عمل مع من يظلم الناس، وهل يجب عليه ترك العمل في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
العفو عن الظالم له فضائل، لكنه يُندب إليه إذا كان فيه إصلاح. فإن كان العفو يؤدي إلى مفسدة أو يزيد الظالم طغياناً، فالأفضل عدم العفو والأخذ بالحق. العمل مع الظالم حرام إن كان مشاركة في ظلمه أو إعانة له عليه، أما العمل معه في أمر مباح فلا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144844