هل يعتبر ما تلفظت به من قول "طلاق بأني أسافر مثله" يمين طلاق، مع العلم أني لم أكمله وتلفظت به دون قصد أو نية، وبعدها مباشرة قلت "سأسافر شهر تسعة"؟
إذا انطلق لسان الزوج بلفظ "الطلاق" دون قصد النطق به، فلا يلزمه شيء عند جمهور العلماء، كما في الموسوعة الفقهية. الشافعية والحنابلة لا يوقعون الطلاق لعدم القصد، بينما الحنفية يوقعونه لكونه مختارًا في التكلم. المالكية يعتبرون سبق اللسان عذرًا إن ثبت ذلك.
أما إن قصد الزوج النطق باللفظ دون نية إيقاع الطلاق، فإنه طلاق معلق، وصريح الطلاق لا يحتاج لنية. فإذا لم يسافر الزوج مثل زميله، ينفذ الطلاق عند جمهور العلماء.
وفي حال وقوع الطلاق، يمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة. تنتهي العدة بانتهاء الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو بوضع الحمل للحامل، وتصح الرجعة بالقول أو الفعل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100307