العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر القول المنسوب خطأً للإمام أحمد حول الطلاق الثلاث في لفظ واحد إثمًا إذا كان المتحدث يعتقد صحته، وهل يقع الطلاق بمجرد حكاية قصة غير صحيحة؟ وما هو الرأي في اختلاف العلماء، وهل يُفضل الأخذ بالأيسر لقوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى ابن تيمية وبعض متأخري الحنابلة جواز الإفتاء بمذهبه في ، إلا أن نسبة هذا للإمام أحمد خطأ، والمعروف عنه خلافه، ولكن لا يؤاخذ من ظن أنه مذهب الإمام أحمد. الطلاق لا يقع بمجرد حكاية الخبر إلا بقصد إنشائه. عند ، يجب على المسلم اتباع الدليل من الكتاب فيما علم دليله، من ترجح عنده صحة اجتهاده فيما لا دليل عليه. إذا تكافأت الأدلة أو استوى العلماء عند العامي، اختلف العلماء في عليه: فقيل يتبع الأشد للاحتياط، وقيل يأخذ بأي الأقوال ما لم يقصد تتبع الرخص، وقيل بالأيسر لكون الشريعة مبنية على التخفيف. رجح بعضهم التخيير، بينما أوجب آخرون بالأعلمية ونحوها، محذرين من تتبع الرخص. وقال ابن عثيمين: إذا اختلفت آراء العلماء وتكافأت الأدلة، يأخذ بالأيسر لكون يسرًا، وذلك فيما يتعلق بنفس الإنسان، أما إذا ترتبت على ذلك مفسدة، فيمتنع من إظهاره وإعلانه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122376
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي