العودة إلى البحث

هل يعتبر القول المنسوب خطأً للإمام أحمد حول الطلاق الثلاث في لفظ واحد إثمًا إذا كان المتحدث يعتقد صحته، وهل يقع الطلاق بمجرد حكاية قصة غير صحيحة؟ وما هو الرأي في اختلاف العلماء، وهل يُفضل الأخذ بالأيسر لقوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى ابن تيمية وبعض متأخري الحنابلة جواز الإفتاء بمذهبه في الطلاق، إلا أن نسبة هذا المذهب للإمام أحمد خطأ، والمعروف عنه خلافه، ولكن لا يؤاخذ من ظن أنه مذهب الإمام أحمد. الطلاق لا يقع بمجرد حكاية الخبر إلا بقصد إنشائه. عند الخلاف، يجب على المسلم اتباع الدليل من الكتاب والسنة فيما علم دليله، وتقليد من ترجح عنده صحة اجتهاده فيما لا دليل عليه. إذا تكافأت الأدلة أو استوى العلماء عند العامي، اختلف العلماء في الواجب عليه: فقيل يتبع الأشد للاحتياط، وقيل يأخذ بأي الأقوال ما لم يقصد تتبع الرخص، وقيل بالأيسر لكون الشريعة مبنية على التخفيف. رجح بعضهم التخيير، بينما أوجب آخرون الترجيح بالأعلمية ونحوها، محذرين من تتبع الرخص. وقال ابن عثيمين: إذا اختلفت آراء العلماء وتكافأت الأدلة، يأخذ بالأيسر لكون الدين يسرًا، وذلك فيما يتعلق بنفس الإنسان، أما إذا ترتبت على ذلك مفسدة، فيمتنع من إظهاره وإعلانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي